السيد محمد الصدر

106

منهج الصالحين

يطؤها . فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يُكفّر . ولو خرجت من العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو أرتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية . كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده . وكان المرتد الرجل عن فطرة ، فلا كفارة . ( مسألة 431 ) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان أحدهما للوطء والأخرى لإرادة العود إليه . إلا أن الأقوى كون تعدد الكفارة مبني على الاحتياط الاستحبابي . فإن دفع واحدة لزمه الاستغفار . وكذا لو تكرر الوطء . وكذا لو تكرر الظهار مع تعدد المجلس . وأما مع اتحاده فلا تجب الكفارة الثانية حتماً . ( مسألة 432 ) إذا رفعت الزوجة المظاهرة أمر زوجها إلى الحاكم الشرعي أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة حتى يُكفّر أو يطلق . وإن ظهرت عليه أمارات الرفض فالأحوط أن يسجن حتى يفعل . ( مسألة 433 ) لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك ، فالأحوط له وجوباً دفع الكفارة . وسيأتي الحديث عن كفارة الظهار في الحديث عن الكفارات .